Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 171

  1. ٢٥ - كتاب النكاح
  2. ٤٣ - باب النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثا لمطلقها

٣٢٨٢ - أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بن تَمِيمٍ قال: سمعتُ حَجَّاجًا يقول: قال ابن جُريج: أخبرني سعيدُ بنُ أبي أيوب، عن يزيدَ بن أبي حبيب، أنَّ أبا الخير حدَّثَه

عن عقبةَ بن عامر، عن النبيِّ ﷺ قال: "إنَّ أحَقَّ الشُّروط أن يُوفَى به (¬١) ما استَحْلَلْتُم به الفُرُوج" (¬٢).

٤٣ - باب النِّكاح الذي تَحِلُّ به المُطَلَّقةُ ثلاثًا لمُطَلِّقها

٣٢٨٣ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا سفيان، عن الزُّهْريّ، عن عروة

عن عائشةَ قالت: جاءتِ امرأةُ رِفاعةَ إلى رسولِ الله ﷺ، فقالت: إِنَّ رِفاعةَ طَلَّقَني، فأَبَتَّ طلاقي، وإنِّي تَزَوَّجْتُ (¬٣) بعدَه عبدَ الرَّحمن بنَ الزَّبِير، وما معه إلا مثلُ هُدْبَةِ الثَّوب، فضَحِكَ رسولُ الله ﷺ وقال: "لَعَلَّكِ تُرِيدينَ أنْ ترجِعي إلى رِفاعة؟ لا، حتى يذوقَ عُسَيْلَتَكِ، وتَذُوقي عُسَيْلَتَهُ" (¬٤).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 171 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.