Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 177

  1. ٢٥ - كتاب النكاح
  2. ٤٧ - باب الجمع بين المرأة وعمتها

٣٢٨٩ - أخبرنا محمدُ بنُ يعقوبَ بن عبدِ الوَهَّاب بن يحيى بن عبَّاد بن عبدِ الله بن الزُّبير بن العَوَّام قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُلَيْح، عن يونس، قال ابن شهاب: أخبرني قَبِيصَةُ بنُ ذُؤيب

أنَّه سَمِعَ أبا هريرة يقول: نَهَى رسولُ الله ﷺ أن يُجْمَعَ بينَ المرأةِ وعمَّتِها، والمرأةِ وخالتِها (¬١).

٣٢٩٠ - أخبرني إبراهيمُ بنُ يعقوبَ قال: حدَّثنا ابن أبي مريمَ قال: حدَّثنا يحيى بن أيوب، أنَّ جعفرَ بنَ ربيعةَ حَدَّثَهُ عن عِرَاكِ بن مالك وعبدِ الرَّحمنِ الأعرج

عن أبي هريرة، عن رسولِ الله ﷺ أنَّه نَهَى أن تُنْكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 177 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.