Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 178

  1. ٢٥ - كتاب النكاح
  2. ٤٧ - باب الجمع بين المرأة وعمتها

أو (¬١) خالتِها (¬٢).

٣٢٩١ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا اللَّيث، عن يزيدَ بن أبي حَبِيب، عن عِرَاكِ بن مالك

عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَى عن أربعِ نسوةٍ يُجْمَعُ بينهنَّ: المرأةِ وعَمَّتِها، والمرأةِ وخالتِها (¬٣).

٣٢٩٢ - أخبرنا عَمْرُو بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ يوسفَ قال: حدَّثنا اللَّيثُ قال: أخبرني أيوبُ بنُ موسى، عن بُكَيْرِ بن عبدِ اللهِ بن الأشَجّ، عن سليمانَ بن يسار، عن عبدِ الملكِ بن يسار

عن أبي هريرة، عن رسولِ الله ﷺ أنَّه (¬٤) قال: "لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خالتِها" (¬٥).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 178 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.