٣٢٩٣ - أخبرنا مجاهدُ بنُ موسى قال: حدَّثنا ابن عُيينة، عن عَمْرِو بن دينار، عن أبي سَلَمَة
عن أبي هريرةَ قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ أنْ تُنْكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها، أو على خالتِها (¬١).
٣٢٩٤ - أخبرنا يحيى بنُ دُرُسْتَ قال: حدَّثنا أبو إسماعيلَ قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي كثير، أنَّ أبا سَلَمَةَ حدَّثه
عن أبي هريرة، عن رسولِ الله ﷺ أنَّه (¬٢) قال: "لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خالتِها" (¬٣).