Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 179

  1. ٢٥ - كتاب النكاح
  2. ٤٧ - باب الجمع بين المرأة وعمتها

٣٢٩٣ - أخبرنا مجاهدُ بنُ موسى قال: حدَّثنا ابن عُيينة، عن عَمْرِو بن دينار، عن أبي سَلَمَة

عن أبي هريرةَ قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ أنْ تُنْكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها، أو على خالتِها (¬١).

٣٢٩٤ - أخبرنا يحيى بنُ دُرُسْتَ قال: حدَّثنا أبو إسماعيلَ قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي كثير، أنَّ أبا سَلَمَةَ حدَّثه

عن أبي هريرة، عن رسولِ الله ﷺ أنَّه (¬٢) قال: "لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خالتِها" (¬٣).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 179 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.