Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 180

  1. ٢٥ - كتاب النكاح
  2. ٤٨ - باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها

٤٨ - باب تحريم الجَمْعِ بين المرأةِ وخالتِها

٣٢٩٥ - أخبرنا عُبَيْدُ الله بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا يحيى قال: هشامٌ حَدَّثَنا عن محمد (¬١).

عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ ﷺ قال: "لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها ولا على خالتِها" (¬٢).

٣٢٩٦ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا المُعتمر، عن داودَ بن أبي هند، عن الشَّعبيّ

عن أبي هريرةَ قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ أنْ تُنْكَحَ المرأةُ عَلَى عَمَّتِها، والعَمَّةُ على بنتِ أخيها (¬٣).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 180 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.