٤٨ - باب تحريم الجَمْعِ بين المرأةِ وخالتِها
٣٢٩٥ - أخبرنا عُبَيْدُ الله بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا يحيى قال: هشامٌ حَدَّثَنا عن محمد (¬١).
عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ ﷺ قال: "لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها ولا على خالتِها" (¬٢).
٣٢٩٦ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا المُعتمر، عن داودَ بن أبي هند، عن الشَّعبيّ
عن أبي هريرةَ قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ أنْ تُنْكَحَ المرأةُ عَلَى عَمَّتِها، والعَمَّةُ على بنتِ أخيها (¬٣).