Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 225

  1. ٢٥ - كتاب النكاح
  2. ٦٧ - باب التزويج على نواة من ذهب

٣٣٥٢ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا النَّضْرُ بنُ شُمَيْلٍ قال: حدَّثنا شعبةُ قال: حدَّثنا (¬١) عبدُ العزيز بنُ صُهيب قال:

سمعتُ أنسًا يقول: قال عبدُ الرَّحمن بنُ عوف: رآني رسولُ الله ﷺ وعليّ بَشَاشةُ العُرْس، فقلت: تَزَوَّجْتُ امرأةً من الأنصار، قال: "كم أصْدَقْتَها؟ " قال (¬٢): زِنَةَ نواةٍ من ذَهَب (¬٣).

٣٣٥٣ - أخبرنا هلالُ بنُ العلاء قال: حدَّثنا حجَّاجٌ، قال ابن جُرَيْج: حدَّثني عَمْرُو بنُ شُعيب. ح (¬٤): وأخبرني عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بن تَمِيمٍ قال: سمعتُ حَجَّاجًا يقول: قال ابن جُرَيْجٍ، عن عَمْرِو بن شُعيب، عن أبيه

عن عبدِ الله بن عَمْرٍو، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "أَيُّمَا امرأةٍ نَكَحَتْ على صَدَاقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قبلَ عِصْمَةِ النِّكاح فهو لها، وما كان بعدَ عِصْمَةِ

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 225 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.