النِّكاح فهو لمن أُعْطِيَهُ (¬١)، وأَحَقُّ ما أُكْرِمَ عليه الرَّجلُ ابنتُه، أو أختُه".
اللَّفظ لعبد الله (¬٢).
٦٨ - باب إباحة التَّزويج بغير صَدَاق
٣٣٥٤ - أخبرنا عبدُ الله (¬٣) بنُ محمدِ بن عبدِ الرَّحمن قال: حدَّثنا أبو سعيد عبدُ الرَّحمنِ بنُ عَبْدِ الله، عن زائدةَ بن قُدَامةَ، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمةَ والأسودِ قالا:
أُتِيَ عبدُ اللهِ في رجلٍ تَزَوَّجَ امرأةً ولم يَفْرِضُ لها، فتُوفِّيَ قبلَ أن يدخُلَ بها، فقال عبدُ الله: سَلُوا هل تَجِدُون (¬٤) فيها أثرًا؟ قالوا: يا أبا عبدِ الرَّحمن، ما نَجِدُ فيها؛ يعني أثرًا (¬٥). قال: أقولُ برأيي، فإن كانَ صَوَابًا