Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 226

  1. ٢٥ - كتاب النكاح
  2. ٦٨ - باب إباحة التزويج بغير صداق

النِّكاح فهو لمن أُعْطِيَهُ (¬١)، وأَحَقُّ ما أُكْرِمَ عليه الرَّجلُ ابنتُه، أو أختُه".

اللَّفظ لعبد الله (¬٢).

٦٨ - باب إباحة التَّزويج بغير صَدَاق

٣٣٥٤ - أخبرنا عبدُ الله (¬٣) بنُ محمدِ بن عبدِ الرَّحمن قال: حدَّثنا أبو سعيد عبدُ الرَّحمنِ بنُ عَبْدِ الله، عن زائدةَ بن قُدَامةَ، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمةَ والأسودِ قالا:

أُتِيَ عبدُ اللهِ في رجلٍ تَزَوَّجَ امرأةً ولم يَفْرِضُ لها، فتُوفِّيَ قبلَ أن يدخُلَ بها، فقال عبدُ الله: سَلُوا هل تَجِدُون (¬٤) فيها أثرًا؟ قالوا: يا أبا عبدِ الرَّحمن، ما نَجِدُ فيها؛ يعني أثرًا (¬٥). قال: أقولُ برأيي، فإن كانَ صَوَابًا

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 226 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.