Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 257

  1. ٢٦ - كتاب الطلاق
  2. ١ - باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله ﷿ أن تطلق لها النساء

٣٣٩٠ - أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ قال: أخبرنا ابن القاسم، عن مالك، عن نافع

عن ابن عمر، أنَّه طَلَّقَ امرأتُه وهي حائضٌ في عهدِ رسول الله ﷺ، فسألَ عُمرُ بنُ الخطَّاب ﵁ رسولَ الله ﷺ عن ذلك، فقال رسولُ الله ﷺ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثم لْيُمْسِكُها حتى تَطْهُرَ، ثم تَحِيضَ، ثم تَطْهُرَ، ثم إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وإنْ شاءَ طَلَّقَ قبل أنْ يَمَسَّ، فتلك العِدَّةُ التي أمرَ اللهُ ﷿ أنْ تُطَلَّقَ (¬١) لها النِّساء"" (¬٢).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 257 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.