Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 258

  1. ٢٦ - كتاب الطلاق
  2. ١ - باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله ﷿ أن تطلق لها النساء

٣٣٩١ - أخبرني كثيرُ بنُ عُبيد، عن محمدِ بن حَرْب، حدَّثنا الزُّبيديُّ قال: سُئِلَ الزُّهْرِيُّ: كيف الطَّلاقُ للعِدَّة؟ فقال: أخبرني سالمُ بنُ عبدِ اللهِ بن عُمر.

أنَّ عبدَ الله بنَ عُمر قال: طَلَّقْتُ امرأتي في حياةِ رسولِ الله ﷺ وهي حائضٌ، فذَكَرَ ذلك عُمَرُ لرسول الله ﷺ، فتَغَيَّظَ رسولُ الله ﷺ في ذلك، فقال (¬١): "لِيُرَاجِعْهَا (¬٢)، ثم يُمْسِكْهَا (¬٣) حتى تَحِيضَ حَيْضَةً وتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا له أن يُطَلِّقَها طاهرًا قبلَ أَنْ يَمَسَّها؛ فذاك (¬٤) الطَّلاقُ للعِدَّة كما أنزلَ (¬٥) اللهُ ﷿". قال عبدُ الله بنُ عمر: فراجَعْتُها وحَسَبْتُ لها التَّطليقةَ التي طلَّقْتُها (¬٦).

٣٣٩٢ - أخبرني محمدُ بنُ إسماعيل بن إبراهيم وعبدُ الله بنُ محمدِ بن تميم، عن

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 258 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.