Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 259

  1. ٢٦ - كتاب الطلاق
  2. ١ - باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله ﷿ أن تطلق لها النساء

حَجَّاج قال: قال ابن جُرَيْج: أخبرني أبو الزُّبير، أنَّه سَمِعَ عِبدَ الرَّحْمنِ بنَ أيمن يسألُ ابنَ عُمَرَ وأبو الزُّبير يسمع؛ قال (¬١): كيف تَرَى في رجلٍ طَلَّقَ امرأتَهُ حائضًا؟ فقال له:

طَلَّقَ عبدُ الله بن عُمَرَ امرأتَهُ وهي حائضٌ على عهدِ رسولِ الله ﷺ، فسألَ عُمَرُ رسولُ الله ﷺ، فقال: إنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ طَلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فقال رسولُ الله ﷺ: "لِيُرَاجِعْها". فَرَدَّها عليّ، قال (¬٢): "إذا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أو لِيُمْسِكْ". قال ابن عمر: فقال (¬٣) النبيُّ ﷺ: "يا أيُّها النبيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ (¬٤) " (¬٥).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 259 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.