Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 263

  1. ٢٦ - كتاب الطلاق
  2. ٦ - باب الطلاق لغير العدة وما يحتسب منه على المطلق

٥ - باب الطَّلاق لغير العِدَّة

٣٣٩٨ - أخبرني زيادُ بنُ أيوبَ (¬١) قال: حدَّثنا هُشَيْمٌ قال: أخبرنا أبو بِشْر، عن سعيدِ بن جُبير.

عن ابن عُمر، أنَّه طَلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فرَدَّ عليه (¬٢) رسولُ الله ﷺ حتى طلَّقَها وهي طاهر (¬٣).

٦ - باب الطَّلاق لغير العِدَّة وما يُحتسب منه على المُطَلِّق (¬٤)

٣٣٩٩ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا حَمَّاد، عن أيوب، عن محمد، عن يونُسَ بن جُبيرٍ قال:

سألتُ ابن عُمر عن رجل طَلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فقال: هل تعرفُ عبدَ اللهِ بنَ عُمر؟ فإنَّه طَلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فسألَ عُمَرُ النبيَّ ﷺ، فأَمرَهُ أنْ يُراجِعَها (¬٥)، فقلت له: فيَعْتَدُّ (¬٦) بتلك التّطليقة؟ فقال: مَهْ، أرأيتَ إنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟! (¬٧).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 263 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.