٥ - باب الطَّلاق لغير العِدَّة
٣٣٩٨ - أخبرني زيادُ بنُ أيوبَ (¬١) قال: حدَّثنا هُشَيْمٌ قال: أخبرنا أبو بِشْر، عن سعيدِ بن جُبير.
عن ابن عُمر، أنَّه طَلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فرَدَّ عليه (¬٢) رسولُ الله ﷺ حتى طلَّقَها وهي طاهر (¬٣).
٦ - باب الطَّلاق لغير العِدَّة وما يُحتسب منه على المُطَلِّق (¬٤)
٣٣٩٩ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا حَمَّاد، عن أيوب، عن محمد، عن يونُسَ بن جُبيرٍ قال:
سألتُ ابن عُمر عن رجل طَلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فقال: هل تعرفُ عبدَ اللهِ بنَ عُمر؟ فإنَّه طَلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فسألَ عُمَرُ النبيَّ ﷺ، فأَمرَهُ أنْ يُراجِعَها (¬٥)، فقلت له: فيَعْتَدُّ (¬٦) بتلك التّطليقة؟ فقال: مَهْ، أرأيتَ إنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟! (¬٧).