Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 264

  1. ٢٦ - كتاب الطلاق
  2. ٦ - باب الطلاق لغير العدة وما يحتسب منه على المطلق

٣٤٠٠ - أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ الدَّوْرَقيُّ (¬١) قال: حدَّثنا ابن عُلَيَّة، عن يونُس، عن محمدِ بن سِيرِين، عن يونُسَ بن جُبيرٍ قال:

قلتُ لابنِ عُمر: رجلٌ طَلَّقَ امرأتَهُ وهي حائض، فقال: أتعرفُ عبدَ الله بنَ عُمر؟ فإنَّه طلَّقَ امرأتَه وهي حائض، فأتَى عُمَرُ النبيَّ ﷺ يسألُه (¬٢)، فأَمَرَه أنْ يُراجِعَها، ثم يستقبلَ عِدَّتها. قلتُ له: إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ وهي حائضٌ، أيَعْتَدُّ (¬٣) بتلك التَّطليقة؟ فقال: مَهْ (¬٤)، وإِنْ عَجَزَ

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 264 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.