Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 309

  1. ٢٦ - كتاب الطلاق
  2. ٣٢ - باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك

لأهلها (¬١)، فأبوا عليها، إلا أن يكونَ الولاء لهم، فقال رسولُ الله ﷺ: "ابْتَاعِيها واشْتَرِطِي لهم الوَلَاءَ، فإنَّ الوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ"، ثم قامَ فخطَبَ النَّاسَ، فحَمِدَ الله وأثْنَى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يَشْتَرِطُونَ شروطًا ليست في كتاب الله ﷿ يقولون: أَعْتِقْ فلانًا والولاء لى كتابُ الله ﷿ أحَقُّ، وشَرْطُ اللهِ أوْثَقُ وكلُّ شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطل؛ وإن كان مئةَ شرط". فخَيَّرَها (¬٢) رسول الله ﷺ من زَوْجِها - وكان عَبْدًا - فاختارَتْ نفسَها. قال عروة: فلو كان (¬٣) حُرًّا ما خَيَّرَها رسولُ الله، ﷺ (¬٤).

٣٤٥٢ - أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ قال: أخبرنا المغيرةُ بنُ سَلَمَةَ قال: حدَّثنا وُهَيْبٌ، عن عُبيد الله بن عُمر، عن يزيدَ بن رُومان، عن عُروة

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 309 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.