Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 311

  1. ٢٦ - كتاب الطلاق
  2. ٣٢ - باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك

عن عائشة، أنها اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ من أُناسٍ من الأنصار، فاشْتَرَطُوا الوَلاءَ، فقال رسولُ الله ﷺ: "الوَلَاءُ لِمَنْ وَلِي النِّعْمَةَ"، وخَيَّرَها رسولُ الله ﷺ وكان زوجها عَبْدًا، وأهْدَتْ لعائشةَ لحمًا، فقال رسولُ الله ﷺ: "لو وضَعْتُمْ (¬١) لنا من هذا اللَّحْم"، قالت (¬٢) عائشة: تُصُدِّقَ به على بَرِيرَة، فقال: "هو عليها (¬٣) صَدَقَةٌ، وهو لنا هَدِيَّةٌ" (¬٤).

٣٤٥٤ - أخبرنا محمدُ بنُ إسماعيلَ بن إبراهيمَ قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي بُكير الكِرْمانيُّ قال: حدَّثنا شعبة، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيه (¬٥) - قال: وكان وَصِيَّ أبيه (¬٦)؛ قال: وفَرِقْتُ أنْ أقولَ: سمعتَهُ (¬٧) من أبيك؟ -

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 311 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.