Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 330

  1. ٢٦ - كتاب الطلاق
  2. ٤١ - باب الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسة

عن عبدِ اللهِ بن عبَّاس، أنَّه قال: ذُكِرَ التَّلاعُنُ عند رسولِ الله ﷺ، فقال عاصم بنُ عَدِيٍّ في ذلك قولًا ثم انصرف، فلَقِيَهُ رجلٌ من قومِهِ، فذكَرَ أَنَّه وَجَدَ مع امرأتِه رجلًا، فذَهَبَ به إلى رسولِ الله ﷺ، فأخبرَهُ بالذي وَجَدَ عليه امرأتَه، وكان ذلك الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قليلَ اللَّحْم سَبِطَ الشَّعْرِ، وكان الذي ادَّعَى عليه أنَّه وَجَدَ (¬١) عند أهلِهِ آدَمَ خَدْلًا كثير اللَّحْم جَعْدًا قَططًا، فقال رسولُ الله ﷺ: "اللَّهُمَّ بَيِّنْ"، فوضَعَتْ شبيهًا بالذي ذَكَرَ زوجُها أنَّه وَجَدَه (¬٢) عندَها، فلاعَنَ رسولُ الله ﷺ بينَهما، فقال رجلٌ لابنِ عبَّاس في المَجْلس: أهي التي قال رسولُ الله ﷺ: "لو رَجَمْتُ أحدًا بغير بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هذه؟ " قال ابن عبَّاس (¬٣): لا، تلك امرأةٌ كانت تُظهِرُ الشَّرَّ (¬٤) في الإسلام (¬٥).

٤١ - باب الأمر بوَضْع اليدِ على في (¬٦) المُتَلَاعِنَيْن عند الخامسة

٣٤٧٢ - أخبرنا عليُّ بن ميمون قال: حدَّثنا (¬٧) سفيان، عن عاصمِ بن كُلَيْب، عن أبيه عن ابن عبَّاس، أنَّ النبيَّ ﷺ أمَرَ رجلًا حين أمَرَ المُتلاعِنَيْنِ أَن يَتَلَاعنا،

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 330 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.