Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 331

  1. ٢٦ - كتاب الطلاق
  2. ٤٢ - باب عظة الإمام الرجل والمرأة عند اللعان

أنْ يضع يده عند الخامسة على فِيْهِ، وقال: "إِنَّها مُوجِبة" (¬١).

٤٢ - باب عِظَة الإمامِ الرَّجل والمرأةَ عند اللِّعان

٣٤٧٣ - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ ومحمد بن المثنَّى قالا: حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا عبدُ الملك بنُ أبي سليمان قال: سمعتُ سعيد بن جُبَيْرٍ يقول: سُئِلْتُ عَن المُتلاعِنَيْنِ في إمارةَ ابن الزُّبير: أيُفَرَّقُ بينهما؟ فما دَرَيْتُ ما أقول

فقمتُ من (¬٢) مقامي إلى منزلِ ابن عمر، فقلت: يا أبا عبدُ الرحمن، المُتلاعِنَيْنِ؛ (¬٣)، أيُفَرَّقُ بينهما؟ قال: نعم، سبحان الله! إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سألَ عن ذلك فلانُ بنُ فلان، فقال يا رسولَ الله أرأيتَ - ولم يَقُلْ عَمْرٌو: أرأيتَ - الرَّجلَ منَّا (¬٤) يَرَى على امرأتِهِ فاحشةً؛ إنْ تَكَلَّمَ فأمرٌ عظيم (¬٥) -

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 331 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.