٤٦ - باب نَفْي الوَلَد باللِّعان وإلحاقِه بأمِّه٣٤٧٧ - أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ (¬١) قال: حدَّثنا مالك، عن نافععن ابن عُمَرَ قال: لاعَنَ رسولُ الله ﷺ بين رجلٍ وامرأته (¬٢)، وفَرَّقَ بينَهما، وأَلْحَقَ الولد بالأمِّ (¬٣) (¬٤).