Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 336

  1. ٢٦ - كتاب الطلاق
  2. ٤٧ - باب إذا عرض بامرأته وشك في ولده وأراد الانتفاء منه

٤٧ - باب إذا عَرَّضَ بامرأتِه وشَكَّ (¬١) في ولده وأرادَ الانتفاءَ منه

٣٤٧٨ - أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ قال: أخبرنا سفيان، عن الزُّهْرِيِّ، عن سعيدِ بن المُسَيِّب

عن أبي هريرة، أنَّ رجلًا من بني فَزارة أَتَى رسولَ الله ﷺ، فقال: إِنَّ امرأتي وَلَدَتْ غلامًا أسْوَدَ، فقال رسولُ الله ﷺ: "هَلْ لكَ من إبل؟ " قال: نعم، قال: "فما ألوانُها؟ " قال: حُمْرٌ، قال: "فهَلْ فيها من أَوْرَقَ؟ " قال: إنَّ فيها لَوُرْقًا، قال: "فأَنَّى تُرَى أَتَى ذلك؟ " قال: عسى أن يكونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ، فقال رسولُ الله ﷺ: "وهذا عسى أنْ يكونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ" (¬٢).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 336 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.