Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 338

  1. ٢٦ - كتاب الطلاق
  2. ٤٧ - باب إذا عرض بامرأته وشك في ولده وأراد الانتفاء منه

نَزَعَهَا عِرْقٌ، قال: "فَلَعَلَّ هذا أن يكونَ (¬١) نَزَعَهُ عِرْقٌ". قال: فلم يُرَخِّصْ له في الانتفاء منه (¬٢).

٣٤٨٠ - أخبرنا أحمدُ بنُ محمدِ بن المُغيرةِ قال: حدَّثنا أبو حَيْوَةَ - حمصيّ - قال: حدَّثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزُّهْريّ، عن سعيدِ بن المسيِّب

عن أبي هريرةَ قال: بينما (¬٣) نحن عندَ رسولِ الله ﷺ؛ قامَ رجلٌ فقال: يا رسول الله، إِنِّي وُلِدَ لي غلامٌ أسودُ، فقال رسولُ الله ﷺ: "فأنَّى كان ذلك؟ " قال: ما أدري، قال: "فهل لك مِنْ إِبلٍ؟ " قال: نعم، قال: "فما ألوانها؟ " قال: حُمْرٌ (¬٤)، قال: "فهل فيها جملٌ أَوْرَقُ؟ " قال: فيها إبل وُرْقٌ، قال: "فأنِّى كان ذلك؟ " قال: ما أدري يا رسولَ الله، إلا أن يكونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ، قال: "وهذا لعلَّه نَزَعَهُ عِرْقٌ". فمن أجلِه قَضَى رسولُ الله ﷺ هذا: لا يجوزُ لرجلٍ أن يَنْتَفِيَ من ولدٍ وُلِدَ على فراشِه إِلا أَن يَزْعُمَ أَنَّه رأى فاحشةً (¬٥).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 338 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.