Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 339

  1. ٢٦ - كتاب الطلاق
  2. ٤٨ - باب التغليظ في الانتفاء من الولد

٤٨ - باب التَّغليظ في الانتفاء من الولد

٣٤٨١ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بن عبدِ الحَكَمِ، عن شعيبٍ قال: حدَّثنا اللَّيْث، عن ابن الهاد، عن عبدِ الله بن يونُس، عن سعيدِ بن أبي سعيد المَقْبُريّ

عن أبي هريرة، أنَّه سَمِعَ رسولَ الله ﷺ يقولُ (¬١) حين نزلَتْ آيةُ المُلاعَنة: "أيُّما امرأةٍ أَدْخَلَتْ على قوم رجلًا ليس منهم؛ فليسَتْ من الله في شيء، ولا يُدْخِلُها اللهُ جَنَّته، وأيُّما رجلٍ جَحَدَ ولدَه وهو ينظر إليه؛ احْتَجَبَ اللهُ ﷿ منه (¬٢)، وفَضَحَهُ على رؤوسِ الأوَّلِينَ والآخِرينَ يومَ القيامة" (¬٣).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 339 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.