Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 341

  1. ٢٦ - كتاب الطلاق
  2. ٤٩ - باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش

عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ ﷺ قال (¬١): "الوَلَدُ للفِرَاش، وللعاهر الحجر" (¬٢).

٣٤٨٤ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا اللَّيث، عن ابن شهاب، عن عُروة

عن عائشةَ قالت: اِخْتَصَمَ سَعْدُ بنُ أبي وقَّاص وعَبْدُ بنُ زَمْعَةَ في غلام، فقال سَعْدٌ: هذا - يا رسولَ الله (¬٣) - ابن أخي عُتبةَ بن أبي وقَّاص، عَهِدَ إليَّ أنَّه ابنُه، انْظُرْ إِلى شَبَهِهِ، وقال عَبْدُ بنُ زَمْعَةَ: أخي، وُلِدَ على فِراش أبي من وَلِيدَتِه، فنظَرَ رسولُ الله ﷺ إلى شَبَهِهِ (¬٤)، فرأى شَبَهًا بَيِّنًا بعُتْبَةَ، فقال: "هو لك يا عَبْدُ، الولدُ للفِرَاش، وللعاهِرِ الحَجَر، واحْتَجِبِي منه يا سَوْدَةُ بنتَ زَمْعَة". فلم يَرَ سَوْدَةَ قطُّ (¬٥).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 341 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.