Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 357

  1. ٢٦ - كتاب الطلاق
  2. ٥٦ - باب عدة المتوفى عنها زوجها

٥٦ - باب عِدَّة المتوفَّى عنها زوجُها

٣٥٠٠ - أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّرِي، عن وكيع عن شعبة قال: حدَّثني حُميدُ بنُ نافع، عن زينبَ بنتِ أَمِّ سَلَمَةَ

قالت أمُّ حَبِيبة (¬١): سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ بالله واليومِ الآخِرِ تُحِدُّ على ميِّتٍ فوق ثلاثةِ أيَّام، إلا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعَشْرًا" (¬٢).

٣٥٠١ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا شعبة، عن حُمَيْدِ بن نافع، عن زينبَ (¬٣). قلت:

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 357 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.