Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 390

  1. ٢٦ - كتاب الطلاق
  2. ٦٨ - باب النهي عن الكحل للحادة

عن زينب بنتِ أَبي سَلَمة

عن أمِّ سَلَمَةَ، أنَّ امرأةً من قريشٍ جاءَتْ إلى رسولِ الله ﷺ فقالت: إنَّ ابنتي تُوُفِّيَ عنها زوجها وقد خِفْتُ على عَيْنها، وهي تريدُ الكُحْل، فقال: "قد كانَتْ إحداكُنَّ تَرمِي بالبَعْرَةِ على رأسِ الحَوْل، وإِنَّما هي أربعة أشهر وعَشْرٌ (¬١) "فقلتُ لزينب: ما رأسُ الحَوْل؟ قالت: كانت (¬٢) المرأة في الجاهليَّة إذا هَلَكَ زوجها عَمَدَتْ إلى شَرِّ بيتٍ لها، فجَلَسَتْ فيه؛ حتى إذا مَرَّتْ بها سنةٌ خَرَجَتْ، فرَمَتْ وراءَها ببَعْرَة (¬٣) (¬٤).

٣٥٤١ - أخبرنا يحيى بنُ حَبِيب بن عَرَبيٍّ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن يحيى بن سعيد، عن حُمَيْدِ بن نافع، عن زينب

أنَّ امرأة سألَتْ أَمَّ سَلَمَةَ وأَمَّ حَبيبة: تَكْتَحِلُ (¬٥) في عِدَّتِها من وفاة زَوْجها؟ فقالتا (¬٦): أتَتِ امرأةٌ النبيَّ ﷺ (¬٧) فسألَتْهُ عن ذلك؟ فقال: "قد كانَتْ إحداكُنَّ في الجاهليَّة إذا تُوفِّيَ عنها زوجها أقامَتْ سنةً، ثم قَذَفَتْ

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 390 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.