Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 391

  1. ٢٦ - كتاب الطلاق
  2. ٧٠ - باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث

خلفها ببَعْرَةٍ ثم خَرَجَتْ، وإنَّما هي أربعة أشهرٍ وعَشْرُ (¬١) حتى ينقضيَ الأَجَل" (¬٢).

٦٩ - باب القُسْط والأظفار للحادَّة

٣٥٤٢ - أخبرنا العبَّاسُ بنُ محمد - هو الدُّوريُّ (¬٣) - قال: حدَّثنا الأسودُ بنُ عامر، عن (¬٤) زائدة، عن هشام، عن حَفْصَة

عن أم عطيَّة، عن النبيِّ ﷺ أنَّه رَخَّصَ للمُتَوَفَّى عنها عند ظُهْرِها في القُسْطِ والأظفار (¬٥).

٧٠ - باب نَسْخ متاع المُتَوَفَّى عنها بما فرض لها من الميراث

٣٥٤٣ - أخبرنا زكريَّا بنُ يحيى السِّجْزِيُّ خيَّاطُ السُّنَّة قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا عليُّ بنُ الحُسينِ بن واقد قال: أخبرني أبي قال: حدَّثنا يزيد النَّحْوِيُّ، عن عكرمة

عن ابن عبَّاس في قوله: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ [البقرة: ٢٤٠] نُسخ ذلك بآية

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 391 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.