Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 395

  1. ٢٦ - كتاب الطلاق
  2. ٧١ - باب الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها

جاءَتْ رسولَ الله ﷺ، فاسْتَفْتَتْه في خروجِها من بيتِها، فأمَرَها أن تنتقلَ إلى ابن أمِّ مَكْتُوم الأعمى، فأبى مروان أنْ يُصَدِّقَ فاطمةَ في خروج المُطَلَّقةِ من بيتِها. قال عروة: أنكَرَتْ عائشةُ ذلك على فاطمة (¬١).

٣٥٤٧ - أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى قال: حدَّثنا حَفْصٌ قال: حدَّثنا هشام، عن أبيه

عن فاطمةَ قالت: قلتُ: يا رسولَ الله زوجي طلَّقَني ثلاثًا، وأخافُ (¬٢) أن يُقْتَحَمَ عَلَيَّ، فَأَمَرَها فتحوَّلَتْ (¬٣).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 395 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.