Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 396

  1. ٢٦ - كتاب الطلاق
  2. ٧١ - باب الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها

٣٥٤٨ - أخبرنا يعقوبُ بنُ ماهانَ؛ بصريّ، عن هُشَيْم قال: حَدَّثنا سَيَّار وحُصَيْن ومُغيرة وداودُ بنُ أبي هند وإسماعيلُ بنُ أبي خالد، وذكَرَ آخرين، عن الشَّعبيّ قال:

دخلتُ على فاطمةَ بنتِ قيس، فسألتُها عن قضاءِ رسول الله ﷺ عليها، فقالت: طَلَّقَها زوجها البتَّة، فخاصَمَتْهُ إلى رسولِ الله ﷺ في السُّكْنَى والنَّفقة، قالت: فلم يَجْعَلْ لي سُكْنَى ولا نَفَقَةً، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيتِ ابن أمِّ مَكْتُوم (¬١).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 396 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.