Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 403

  1. ٢٦ - كتاب الطلاق
  2. ٧٧ - باب الرجعة

ثلاثًا، فنُسِخَ ذلك، وقال: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩] (¬١).

٧٧ - باب الرَّجْعة

٣٥٥٥ - أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى قال: حدَّثنا محمد قال: حدَّثنا شعبة، عن قتادةَ قال: سمعتُ يونُسَ بنَ جُبَيْرٍ قال:

سمعتُ ابنَ عُمر قال: طلَّقْتُ امرأتي وهي حائض، فأتى النبيَّ ﷺ عُمَرُ، فذَكَرَ له ذلك (¬٢)، فقال النبيَّ ﷺ: "مُرُهُ أنْ يُرَاجِعَها (¬٣)، فإذا طَهُرَتْ - يعني - فإنْ شاءَ فَلْيُطَلِّقْها". قلتُ لابنِ عُمر فاحْتَسَبْتَ منها (¬٤)؟ فقال: ما يمنعُها، أرأيتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟! (¬٥).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 403 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.