Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 404

  1. ٢٦ - كتاب الطلاق
  2. ٧٧ - باب الرجعة

٣٥٥٦ - أخبرنا بِشْرُ بنُ خالدٍ قال: أخبرنا يحيى بنُ آدمَ، عن ابن إدريس، عن محمدِ بن إسحاقَ ويحيى بن سعيدٍ وعُبَيْدِ اللهِ بن عُمر عن نافع، عن ابن عُمر. ح: وزهيرٍ (¬١)، عن موسى (¬٢) بن عُقبة، عن نافع

عن ابن عُمر، قالوا (¬٣): إِنَّ ابنَ عُمَرَ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فذَكَرَ عُمَرُ ﵁ للنَّبيِّ ﷺ، فقال: "مُرُهُ فَلْيُرَاجِعُها حتى تَحِيضَ حَيْضَةً أخرى، في فإذا طَهُرَتْ فإنْ شاءَ طَلَّقَها، وإنْ شاءَ أَمْسَكَها، فإنَّه الطَّلاقُ الذي أمَرَ اللهُ ﷿ به"، قال تعالى ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ (¬٤) لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] (¬٥).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 404 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.