٣٥٥٧ - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: أخبرنا إسماعيل، عن أيوب، عن نافع قال:
كان ابن عُمَرَ إِذا سُئِلَ عن الرَّجل طَلَّق (¬١) امرأتَهُ وهي حائضٌ فيقول: أمَّا إِنْ طَلَّقَها واحدةً أو اثنتَيْنِ (¬٢) فإنَّ رسولَ الله ﷺ أمرَهُ أَن يُرَاجِعَها، ثم يُمْسِكَها حتى تَحِيضَ حَيْضَةً أخرى، ثم تَطْهُرَ، ثم يُطَلِّقَها قبل أَنْ يَمَسَّها، وأمَّا أنْ تُطَلِّقَها (¬٣) ثلاثًا، فقد عَصَيْتَ الله فيما (¬٤) أَمَرَكَ به من طلاقِ امرأتِك، وبانَتْ منكَ امرأتُكَ (¬٥).
٣٥٥٨ - أخبرنا يوسف بنُ عيسى - مَرْوَزِي (¬٦) - قال: حدَّثنا الفَضْلُ بن موسى قال: حدَّثنا حَنْظَلَة، عن سالم
عن ابن عمر، أنَّه طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فأمَرَهُ رسولُ الله ﷺ