Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 435

  1. ٢٨ - كتاب الأحباس
  2. ١ - باب كيف يكتب الحبس، وذكر الاختلاف على ابن عون في خبر ابن عمر فيه

شئتَ حَبَّسْتَ أصلها وتَصَدَّقْتَ بها". فتَصَدَّقَ بها على أن لا تُباعَ ولا تُوهَبَ ولا تُورَثَ، في الفقراءِ والقُرْبَى والرِّقاب، وفي سبيل الله والضَّيفِ وابنِ السَّبيل، لا جُناح على مَنْ وَليَهَا أنْ يأكل منها بالمعروف، ويُطْعِمَ صَدِيقًا (¬١) غير مُتَمَوِّلٍ فيه (¬٢).

٣٦٠٠ - أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعودٍ قال: حدَّثنا بِشْرٌ، عن ابن عَوْنٍ. ح (¬٣): قال: وأخبرنا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ قال: حدَّثنا بِشْرٌ قال: حدَّثنا ابن عَوْن، عن نافع

عن ابن عُمر قال: أصابَ عُمَرُ أرضًا بخَيْبَرَ، فأتى النبيَّ ﷺ فاستأمَرَه فيها (¬٤)، فقال: إِنّى أصَبْتُ أرضًا بخَيْبَرَ (¬٥) لم أُصِبْ مالًا قَط أَنْفَسَ عندي

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 435 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.