منه، فما تأمُرُ (¬١) فيها؟ قال: إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أصْلَها وتَصَدَّقْتَ بها". فتَصَدَّقَ بها على أنَّه (¬٢) لا تُباعُ ولا تُوهَبُ (¬٣)، فتَصَدَّقَ بها في الفقراءِ والقُرْبَى، وفي الرِّقاب وفي سبيلِ الله وابنِ السَّبِيلِ والضَّيْفِ، لا جُناحَ - يعني - على مَنْ وَلِيَهَا أن يأكلَ أو يُطْعِمَ صديقًا غيرَ مُتَمَوِّل. اللفظُ لإسماعيل (¬٤).
٣٦٠١ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا أزْهَرُ السَّمَّان، عن ابن عَوْن، عن نافع
عن ابن عُمر، أنَّ عُمَرَ أصابَ أرضًا بخَيْبَرَ، فأتى النبيَّ ﷺ يستأمِرُهُ في ذلك، فقال: "إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أصْلَها وتَصَدَّقْتَ بها". فَحَبَّسَ أصلها أنْ (¬٥) لا تُبَاعَ ولا تُوهَبَ (¬٦) ولا تُورَثَ، فتَصَدَّقَ بها على الفقراء والقُرْبَى والرَّقابِ، وفي المساكينِ وابنِ السَّبيلِ والضَّيْف، لا جُنَاحَ عَلى مَنْ وَلِيَها أنْ يأكلَ منها بالمعروف، أو يُطْعِمَ صديقَه (¬٧) غيرَ مُتَمَوِّلٍ فيه (¬٨) (¬٩).