Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 67

  1. ٣٥ - الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق
  2. ١ - باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

جاءنا رافعُ بنُ خَديجٍ فقال: إنَّ رسول الله ﷺ نهاكُم عن الحَقْلِ؛ والحَقْلُ: الثُّلُثُ والرُّبُعُ، وعن المُزابَنةِ؛ والمُزابَنةُ: شِراء (¬١) ما في رؤوس النَّخل بكذا وكذا وَسْقًا من تَمْرِ (¬٢).

٣٨٦٤ - أخبرنا محمد بنُ المُثنى قال: حدَّثنا محمدٌ قال: حدثنا شعبةُ، عن منصور، سمعت مجاهدًا يحدِّثُ عن أُسيد بن ظُهير قال:

أتانا رافعُ بنُ خديج، فقال: نهانا (¬٣) رسول الله ﷺ عن أمرٍ كان لنا نافعًا، وطاعةُ رسولِ الله الله ﷺ خيرٌ لكم، نهاكم عن الحَقْل، وقال: "مَنْ كانَتْ له أرضٌ فَلْيَمْنَحُها، أو ليدعها" ونهى عن المُزابنة؛ والمُزابَنَةُ: الرَّجلُ يكون له المالُ العظيم من النَّخل، فيجيءُ الرَّجلُ فيأخذها بكذا وكذا وَسْقًا من تمر (¬٤).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 67 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.