Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 68

  1. ٣٥ - الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق
  2. ١ - باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

٣٨٦٥ - أخبرني محمد بنُ قُدامة قال: حدَّثنا جرير عن منصور، عن مجاهد، عن أُسيد بن ظُهير قال:

أتى علينا رافعُ بن خَديج، فقال - ولم أفهم فقال -: إنَّ رسول الله ﷺ نهاكُم عن أمرٍ كان ينفعُكم، وطاعةُ رسول الله ﷺ خيرٌ لكم (¬١) ممَّا ينفعُكم؛ نهاكُم رسولُ الله ﷺ (¬٢) عن الحقل؛ والحَقلُ: المُزارعة بالثُّلث والرُّبع، فمَنْ كان (¬٣) له أرضُ فاستغنى عنها فليَمْنَحْها أخاه أو لِيَدَع، ونهاكُم عن المُزابَنةِ؛ والمُزابَنةُ: الرَّجلُ يجيء إلى النَّخل الكثير بالمال العظيم، فيقول: خُذه بكذا وكذا وسقًا من تمر ذلك العام (¬٤).

٣٨٦٦ - أخبرني إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق قال: حدثنا عفَّانُ قال: حدَّثنا عبد الواحد قال: حدثنا سعيد بن عبد الرَّحمن، عن مجاهد قال: حدثني أُسيد ابن أخي (¬٥) رافع بن خديج قال:

قال رافع بنُ خَديج: نهاكُم رسول الله ﷺ عن أمرٍ كان لنا نافعًا، وطاعةُ رسولِ الله ﷺ أَنفَعُ لنا، قال: "مَنْ كانَتْ له أرضٌ فَليَزْرَعُها، فإن عجَزَ

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 68 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.