Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 71

  1. ٣٥ - الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق
  2. ١ - باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

تابعه إبراهيم بن مُهاجر:

٣٨٦٩ - أخبرنا أحمد بنُ سليمان، عن عُبيد الله (¬١) قال: حدَّثنا إسرائيل، عن إبراهيم بن مُهاجر، عن مجاهد

عن رافع بن خديجٍ قال: مَرَّ النبي ﷺ على أرض رجل من الأنصار قد عرف أنَّه مُحتاج، فقال: "لِمَنْ هذه الأرض؟ " قال: لفُلانٍ (¬٢)، أعطانِيها بالأجر. فقال: "لو مَنَحَها أخاه" فأتى رافعٌ الأنصار، فقال: إنَّ رسول الله ﷺ نهاكم عن أمر كان لكم نافعًا وطاعة رسول الله ﷺ أنفَعُ لكم (¬٣).

٣٨٧٠ - أخبرنا محمد بنُ المُثَنَّى ومحمد بن بشَّار قالا: حدَّثنا محمدٌ قال: حدَّثنا شعبةُ، عن الحَكَم، عن مجاهدٍ

عن رافع بن خَديج قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن الحقل (¬٤).

٣٨٧١ - أخبرنا عمرو بنُ عليٍّ، عن خالد - وهو ابن الحارث - قال: حدَّثنا شعبةُ، عن عبد الملك، عن مجاهد قال:

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 71 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.