Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 72

  1. ٣٥ - الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق
  2. ١ - باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

حدَّثَ رافعُ بنُ خَديجٍ قال: خرجَ إلينا رسولُ الله ﷺ فنهانا عن أمرٍ كان لنا نافعًا، وأَمْرُ رسول الله ﷺ أَنْفَعُ لنا (¬١)، فقال: "مَنْ كان له أرضُ فليَزْرَعُها، أو يَمْنَحْها، أو يَذَرُها" (¬٢).

٣٨٧٢ - أخبرنا عبد الرحمن بنُ خالد قال: حدَّثنا حجَّاجٌ قال: حدَّثني شعبةً، عن عبد الملك، عن عَطَاءٍ وطاوس ومُجاهدٍ

عن رافع بن خَديج قال: خرجَ إلينا رسولُ الله ﷺ، فنهانا عن أمرٍ كان لنا نافعًا، وأَمْرُ رسول الله ﷺ خيرٌ لنا، قال: مَنْ كانَ له أَرضٌ فليَزْرَعُها، أو لِيَذَرُها، أو لِيَمنَحها (¬٣) " (¬٤).

ومما يدلُّ على أنَّ طاوسًا لم يسمَعْ هذا الحديث من رافع (¬٥):

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 72 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.