Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 80

  1. ٣٥ - الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق
  2. ١ - باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

خالفه هشام، ورواه (¬١) عن يحيى، عن عن (¬٢) أبي سلمة، عن جابر:

٣٨٨٣ - أخبرنا الثِّقةُ قال: حدَّثنا حَمَّادُ بنُ مَسْعَدَةَ، عن هشامِ بن أبي عبد الله، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة

عن جابر بن عبد الله، أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن المُزابنة، والمُحاقَلَة، والمُخاصَرة، والمُخابرة (¬٣).

قال: المُخاضَرة: بيع الثَّمر قبل أن يَزْهُوَ، والمُخابَرة: بيع الكَرْم (¬٤) بكذا وكذا صاعًا (¬٥).

خالفه عُمَر (¬٦) بن أبي سَلَمة، فقال: عن أبيه، عن أبي هريرة:

٣٨٨٤ - أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن قال: حدثنا سُفيان، عن سعد (¬٧) بن إبراهيم، عن عُمر بن أبي سَلَمة، عن أبيه

عن أبي هُريرة قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن المحاقلة والمُزابنة (¬٨).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 80 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.