خالفه هشام، ورواه (¬١) عن يحيى، عن عن (¬٢) أبي سلمة، عن جابر:
٣٨٨٣ - أخبرنا الثِّقةُ قال: حدَّثنا حَمَّادُ بنُ مَسْعَدَةَ، عن هشامِ بن أبي عبد الله، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة
عن جابر بن عبد الله، أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن المُزابنة، والمُحاقَلَة، والمُخاصَرة، والمُخابرة (¬٣).
قال: المُخاضَرة: بيع الثَّمر قبل أن يَزْهُوَ، والمُخابَرة: بيع الكَرْم (¬٤) بكذا وكذا صاعًا (¬٥).
خالفه عُمَر (¬٦) بن أبي سَلَمة، فقال: عن أبيه، عن أبي هريرة:
٣٨٨٤ - أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن قال: حدثنا سُفيان، عن سعد (¬٧) بن إبراهيم، عن عُمر بن أبي سَلَمة، عن أبيه
عن أبي هُريرة قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن المحاقلة والمُزابنة (¬٨).