Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 81

  1. ٣٥ - الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق
  2. ١ - باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

خالفهما محمد بن عمرو، فقال: عن أبي سلمة، عن أبي سعيد:

٣٨٨٥ - أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن المبارك قال: حدَّثنا يحيى - وهو ابن آدم - قال: حدَّثنا عبد الرَّحيم، عن محمد بن عَمرو، عن أبي سَلَمة

عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة (¬١).

خالفهم الأسودُ بنُ العلاء، فقال: عن أبي سلمة، عن رافع بن خديج:

٣٨٨٦ - أخبرنا زكريَّا بن يحيى قال: حدَّثنا محمد بنُ يزيد بن إبراهيم قال: حدَّثنا عبد (¬٢) الله بنُ حُمْرانَ قال: حدَّثنا عبد الحميد بن جعفر عن الأسود بن العلاء، عن أبي سلمة

عن رافع بن خديج، أن رسول الله ﷺ نهى عن المُحاقلة والمُزابنة (¬٣).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 81 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.