Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 82

  1. ٣٥ - الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق
  2. ١ - باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

رواه القاسم بن محمد، عن رافع بن خديج:

٣٨٨٧ - أخبرنا عَمرو بنُ عليّ قال: حدَّثنا أبو عاصم قال: حدَّثنا عثمان بنُ مُرَّة قال: سألتُ القاسِمَ عن المُزارعة، فحدَّثَ

عن رافع بن خديج، أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن المُحاقلة والمُزابَنَة (¬١).

قال أبو عبد الرَّحمن مرَّةً أخرى:

٣٨٨٨ - أخبرنا عمرو بنُ عليٍّ قال: قال أبو عاصم: عن عُثمان بن مُرَّة قال: سألتُ القاسِمَ عن كِراء الأرض، فقال:

قال رافع بنُ خديج: إنَّ رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض (¬٢).

واختُلِفَ على سعيد بن المسيّب فيه:

٣٨٨٩ - أخبرنا محمد بنُ المُثنى قال: حدَّثنا يحيى، عن أبي جعفر الخَظميِّ - - واسمُه عُمير بنُ يزيد - قال: أرسلني عمِّي وغلامًا له إلى سعيد بن المُسيّب، أسأَلُه عن المزارعة، فقال:

كان ابن عمر لا يرى بها بأسًا، حتَّى بلغه عن رافع بن خديج حديثٌ، فلَقِيه، فقال رافع: أتى النبيُّ ﷺ بني حارثةَ، فرأى زَرعًا، فقال: "ما

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 82 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.