Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 96

  1. ٣٥ - الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق
  2. ١ - باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

وافقه عُبيد الله بن عمر، وكثير بن فَرْقَد، وجُويرية بن أسماء:

٣٩١٢ - أخبرني عبد الرحمن بنُ عبد الله بن عبد الحكم بن أَعْيَنَ قال: حدَّثنا شُعيبُ بن اللَّيث، عن أبيه، عن كثير بن فَرْقَد، عن نافع

أنَّ عبد الله بن عمر كان يُكْرِي المَزارع، فحُدِّث أنَّ رافع بن خديجٍ يَأْثُرُ عن رسول الله ﷺ أنَّه نهى عن ذلك. قال نافع: فخرج إليه على البلاط (¬١) وأنا معه فسأله، فقال: نعم، نهى رسول الله ﷺ عن كراء المزارع، فترك عبد الله كراءَها (¬٢).

٣٩١٣ - أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حدَّثنا خالد - وهو ابن الحارث - قال: حدَّثنا عُبيد الله بنُ عمر، عن نافع

أنَّ رجلًا أخبر ابن عمر أنَّ رافع بن خَديجٍ يأثُرُ في كراء الأرض حديثًا، فانطلقت معه أنا والرَّجلُ الَّذي أخبَرَه، حتّى أتى رافعًا، فأخبره رافعٌ أنَّ رسول الله ﷺ نَهى عن كراء الأرض، فترَكَ عبدُ الله كِرَاء الأرض (¬٣).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 96 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.