Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 97

  1. ٣٥ - الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق
  2. ١ - باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

٣٩١٤ - أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن يزيد المقرئ قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا جُوَيرية، عن نافعٍ

أنَّ رافع بن خديجٍ حدَّثَ عبد الله بن عمر، أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن كِراءِ المَزارع (¬١).

٣٩١٥ - أخبرنا هشام بنُ عمَّار قال: حدَّثنا يحيى بنُ حَمزة قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ قال: حدَّثني حفص بنُ عِنان (¬٢)، عن نافع أنَّه حدَّثه قال:

كان ابن عمر يُكري أرضَه ببعض ما يخرجُ منها، فبلَغَه أَنَّ رافعَ بنَ خَدِيجٍ يزجُرُ عن ذلك، وقال: نهى رسولُ الله ﷺ عن ذلك، قال: قد (¬٣) كَنَّا نُكْرِي الأرضَ قبل أن نعرف رافعًا، ثُمَّ وجَدَ في نفسه، فوضع يده على مَنْكِبيَّ حتَّى دُفِعْنا إلى رافع، فقال له عبد الله: أسمِعْتَ النبيَّ ﷺ نهى عن كراء الأرض؟ فقال رافع: سمعت النبيَّ ﷺ يقول: "لا تُكروا الأرض بشيءٍ (¬٤).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 97 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.