Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 99

  1. ٣٥ - الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق
  2. ١ - باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

بأسًا، حتَّى أخبرنا عامَ الأوَّلِ ابن خَديج أنَّه سمِعَ النبيَّ ﷺ ينهى عن الخبر (¬١).

وافقهما حمَّادُ بن زيد:

٣٩١٩ - أخبرنا يحيى بنُ حبيب عربيٍّ، عن حمَّاد بن زيد، عن عمرو بن دينار قال:

سمعتُ ابن عمر يقول: كُنَّا لا نرى بالخبر بأسًا، حتَّى كان عامَ الأَوَّلِ، فزَعَمَ رافعٌ أَنَّ نبيَّ الله ﷺ نهى عنه (¬٢).

خالفَه عارِمٌ فقال: عن حمَّاد، عن عَمرو، عن جابر:

٣٩١٩ (مكرر) - حدَّثنا حَرَمِيُّ بن يونس قال: حدَّثنا عارمٌ قال: حدَّثنا حمَّاد بنُ زيد، عن عمرو بن دينار

عن جابر بن عبد الله، أن النبيَّ ﷺ النهي عن كراء الأرض (¬٣).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 99 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.