Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 100

  1. ٣٥ - الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق
  2. ١ - باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

تابعه محمد بنُ مسلم الطَّائفيُّ:

٣٩٢٠ - أخبرني محمد بنُ عامر قال: حدَّثنا سُرَيجُ (¬١) قال: حدَّثنا محمد بنُ مسلم، عن عمرو بن دينار

عن جابر قال: نهاني رسولُ الله ﷺ عن المُخابرة، والمُحاقلة، والمُزَابنة (¬٢).

جَمَعَ سُفيان بنُ عُيينة الحديثين، فقال: عن ابن عمر وجابر:

٣٩٢١ - أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرَّحمن بن (¬٣) المِسْوَر قال: حدَّثنا سفيان بن عُيينة، عن عمرو بن دينار

عن ابن عمر وجابر: نهى رسولُ الله ﷺ عن بيع الثَّمر حتَّى يَبدُوَ صلاحُه، ونهى عن المُخابرة: كِراءِ (¬٤) الأرض بالثُّلث والرُّبع (¬٥).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 100 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.