Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 101

  1. ٣٥ - الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق
  2. ١ - باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

رواه أبو النَّجاشيِّ عطاءُ بن صُهيبٍ، واختُلِف عليه فيه:

٣٩٢٢ - أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الطَّبرانيُّ قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن بنُ بحر (¬١) قال: حدَّثنا مُبارك بنُ سَعْد (¬٢) قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي كثيرٍ قال: حدَّثني أبو النَّجاشيِّ قال:

حدَّثني رافع بنُ خديجٍ، أنَّ رسول الله ﷺ قال لرافع: "أتؤاجِرونَ مَحاقِلَكم؟ " قلتُ: نَعَمْ يا رسولَ الله، نُوَاجِرُها على الرُّبع، وعلى الأوساق من الشَّعير. فقال رسول الله ﷺ: "لا تَفْعَلُوا، ازرَعُوها، أو أَعِيرُوها، أو أمْسِكُوها" (¬٣).

خالفَه الأوزاعيُّ، فقال: [عن أبي النَّجاشي] عن رافع، عن ظُهير بن رافع:

٣٩٢٣ - أخبرنا هشام بنُ عمَّار قال: حدَّثنا يحيى بنُ حمزة قال: حدَّثني الأوزاعيُّ، عن أبي النَّجاشيِّ، عن رافعٍ قال:

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 101 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.