Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 102

  1. ٣٥ - الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق
  2. ١ - باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

أتانا ظُهَيرُ بنُ رافعٍ فقال: نهاني رسولُ الله ﷺ عن أمرٍ كان لنا رافقًا. قلتُ: وما ذاك؟ قال: أمرُ رسول الله ﷺ وهو حقٌّ، سألني (¬١): "كيف تصنعون في محاقِلكم؟ " قلتُ: نُوَاجِرُها على الرُّبع، والأوساقِ من التَّمر أو الشَّعير (¬٢). قال: "فلا تَفْعَلُوا، ازرَعُوها، أو أزرعُوها، أو أمْسِكُوها" (¬٣).

رواه بُكير بنُ عبد الله بن الأشجِّ (¬٤)، عن أُسيد بن رافع، فجعل الرِّواية لأخي رافع:

٣٩٢٤ - أخبرنا محمد بنُ حاتم قال: حدَّثنا حِبَّانُ قال: حدَّثنا عبد الله بنُ المبارك، عن ليثٍ قال: حدَّثني بُكير بن عبد الله بن الأشجّ، عن أُسيد بن رافع بن خديج

أن أخا رافع قال لقومه: قد نهى رسولُ الله ﷺ اليوم عن شيءٍ (¬٥) كان لكم رافقًا (¬٦)، وأمرُه طاعةٌ وخيرٌ، نهى عن الحَقْل (¬٧).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 102 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.