Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 103

  1. ٣٥ - الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق
  2. ١ - باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

٣٩٢٥ - أخبرنا الرَّبيع بنُ سليمان قال: حدَّثنا شُعيب بنُ اللَّيث، عن اللَّيث، عن جعفر (¬١) بن ربيعة، عن عبد الرَّحمن بن هُرْمُز قال:

سمعتُ أُسَيد بن رافع بن خديج الأنصاريَّ يذكُرُ (¬٢) أَنَّهم مُنعوا المُحاقلة، وهي أرض تُزرَعُ على بعض ما فيها (¬٣).

رواه عيسى بنُ سهل بن رافع:

٣٩٢٦ - أخبرنا محمد بنُ حاتم (¬٤)، قال: أخبرنا حِبَّانُ قال: أخبرنا عبد الله، عن سعيد بن يزيد أبي شُجاع قال: حدَّثني عيسى بنُ سهل بن رافع بن خَدِيجٍ قال:

إنِّي لَيتيمٌ في حِجْرٍ جَدّي رافع بن خَديج، وبلَغْتُ رجُلًا، وحجَجْتُ معه، فجاء أخي عمرانُ بن سهل بن رافع بن خديجٍ فقال: يا أبتاه، إنَّه قد أكرَيْنا أرضنا فُلانة بمئتي دِرْهَم، فقال: يا بُنَيَّ، دَعْ ذاك، فإِنَّ الله ﷿ سيجعلُ لكم رزقًا غيره، إنَّ رسول الله ﷺ قد نهى عن كراء الأرض (¬٥).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 103 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.