Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 104

  1. ٣٥ - الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق
  2. ١ - باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

٣٩٢٧ - أخبرنا الحسين (¬١) بنُ محمد قال: حدَّثنا إسماعيل بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن بنُ إسحاق، عن أبي عُبيدةَ بن محمد، عن الوليد بن أبي الوليد، عن عُروة بن الزُّبير قال:

قال زيد بنُ ثابت: يَغْفِرُ اللهُ لرافع بن خَديجٍ، أنا - واللهِ - أَعلَمُ بالحديث منه، إنَّما كانا رجُلين اقتتلا، فقال رسول الله ﷺ: "إن كان هذا شأنكم، فلا تُكْروا المَزارع" فسمع قولَه: "لا تُكْروا المَزارع" (¬٢).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 104 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.