Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 108

  1. ٣٥ - الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق
  2. ٢ - باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة

يعمل فيها بنفسه وولده وأعوانه وبقره، ولا يُنفِقَ شيئًا، وتكونَ النَّفقةُ كلُّها من ربِّ الأرض (¬١).

٣٩٢٩ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثَنا اللَّيث، عن محمد بن عبد الرَّحمن - يعني ابن غَنَجٍ (¬٢) - عن نافع

عن ابن عمر، أنَّ النبيَّ ﷺ دفَعَ إلى يهودِ خَيرَ نَخْلَ خَيبر وأرضها، على أن يَعْمَلُوها من أموالهم (¬٣)، وأن الرسول الله ﷺ شَطْرَ ما يخرج منها (¬٤).

٣٩٣٠ - أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال: حدثنا شُعيب بنُ اللَّيث قال: حدَّثنا أبي (¬٥)، عن محمد بن عبد الرَّحمن، عن نافع

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 108 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.