Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 109

  1. ٣٥ - الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق
  2. ٢ - باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة

عن ابن عمر، أنَّ النبيَّ ﷺ دفع إلى يهودِ خَيبرَ نَخْلَ خَيبر وأرضَها، على أن يَعْمَلُوها بأموالهم، وأنَّ لرسول الله ﷺ شَطْرَ ثمرتها (¬١).

٣٩٣١ - أخبرنا عبد الرَّحمن بنُ عبد الله بن عبد الحكم قال: حدَّثنا شُعيب بنُ الليث، عن أبيه، عن محمد بن عبد الرَّحمن، عن نافع

أنَّ عبد الله بن عمر كان يقول: كانَتِ المزارعُ تُكرى على عهد رسول الله ﷺ، على أن لربِّ الأرض ما على ربيع السَّاقي من الزَّرع، وطائفة من التِّبن لا أدري كم هو (¬٢).

٣٩٣٢ - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: أخبرنا شَريك، عن أبي إسحاق

عن عبد الرَّحمن بن الأسود قال: كان عمَّايَ يَزْرَعانِ بالثُّلث والرُّبع، وإنِّي (¬٣) شريكُهما، وعلقمةُ والأسودُ يَعْلَمانِ، فلا يُغَيِّران (¬٤).

٣٩٣٣ - حدَّثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدَّثنا المُعْتَمِر قال: سمعتُ مَعْمَرًا، عن عبد الكريم الجزريِّ قال: قال سعيد بنُ جُبَير:

قال ابن عبَّاس: إنَّ خير ما أنتُم صانعون، أن يؤاجِرَ أحدُكم أرضَه بالذَّهب والوَرِق (¬٥).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 109 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.