عن إبراهيم وسعيد بن جُبَير أنَّهما كانا لا يَرَيانِ بأسًا باستئجار الأرض البيضاء (¬١)
٣٩٣٥ - أخبرنا عَمرو بنُ زُرارةَ قال: حدَّثنا إسماعيل، عن أيوب،
عن محمدٍ قال: لم أعلَمْ شُرَيحًا كان يقضي في المُضارب إلَّا بقضاءين، كان رُبَّما قال للمُضارب: بَيِّنتُك على مُصيبةٍ تُعذَرُ بها. ورُبَّما قال لصاحب المال: بَيِّنتُك على (¬٢) أنَّ أمينك خائن (¬٣)، وإلَّا فيمينُه بالله ما خانك (¬٤).
٣٩٣٦ - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا شَريك، عن طارق
عن سعيد بن المُسيّبِ قال: لا بأسَ بإِجارَةِ الأرضِ البَيضاء بالذَّهَبِ والفِضَّة (¬٥).