Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 110

  1. ٣٥ - الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق
  2. ٢ - باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة

٣٩٣٤ - أخبرنا قتيبةُ قال: حدَّثنا جرير، عن منصور

عن إبراهيم وسعيد بن جُبَير أنَّهما كانا لا يَرَيانِ بأسًا باستئجار الأرض البيضاء (¬١)

٣٩٣٥ - أخبرنا عَمرو بنُ زُرارةَ قال: حدَّثنا إسماعيل، عن أيوب،

عن محمدٍ قال: لم أعلَمْ شُرَيحًا كان يقضي في المُضارب إلَّا بقضاءين، كان رُبَّما قال للمُضارب: بَيِّنتُك على مُصيبةٍ تُعذَرُ بها. ورُبَّما قال لصاحب المال: بَيِّنتُك على (¬٢) أنَّ أمينك خائن (¬٣)، وإلَّا فيمينُه بالله ما خانك (¬٤).

٣٩٣٦ - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا شَريك، عن طارق

عن سعيد بن المُسيّبِ قال: لا بأسَ بإِجارَةِ الأرضِ البَيضاء بالذَّهَبِ والفِضَّة (¬٥).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 110 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.