Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 174

  1. ٣٧ - كتاب المحاربة
  2. ٥ - باب ذكر ما يحل به دم المسلم

قالت عائشةُ: أمَا عَلِمْتَ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ، إلَّا رجلٌ زنى بعدَ إحصانِه، أو كفَرَ بعد إسلامه، أو النَّفْسُ بالنَّفس" (¬١).

وقَفَه (¬٢) زهير:

٤٠١٨ - أخبرنا هلال بنُ العلاء قال: حَدَّثَنَا حُسينٌ قال: حَدَّثَنَا زُهيرٌ قال: حَدَّثَنَا أبو إسحاق، عن عَمرو بن غالبٍ قال:

قالت عائشةُ: يا عمَّار، أمَا إِنَّكَ تعلَمُ أنَّه لا يحِلُّ دمُ امرئٍ (¬٣) إِلَّا ثلاثةٌ: النَّفْسُ بالنَّفس، أو رجلٌ زَنَى بعد ما أُحصِنَ (¬٤) … وساق الحديث (¬٥).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 174 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.